فصل: الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي الِاسْتِثْنَاءِ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الفتاوى الهندية



.الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي الِاسْتِثْنَاءِ:

إذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ إنْ شَاءَ اللَّهُ- تَعَالَى- مُتَّصِلًا بِهِ لَمْ يَقَعْ الطَّلَاقُ وَكَذَا إذَا مَاتَتْ قَبْلَ قَوْلِهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى كَذَا فِي الْهِدَايَةِ بِخِلَافِ مَا إذَا مَاتَ الزَّوْجُ بَعْدَ قَوْلِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَ قَوْلِهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَهُوَ يُرِيدُ الِاسْتِثْنَاءَ حَيْثُ يَقَعُ الطَّلَاقُ وَإِنَّمَا يُعْلَمُ ذَلِكَ فِيمَا إذَا قَالَ قَبْلَ الْإِيقَاعِ: إنِّي أُطَلِّقُ امْرَأَتِي وَأَسْتَثْنِي كَذَا فِي الْكِفَايَةِ.
وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ- تَعَالَى- وَإِذَا شَاءَ اللَّهُ فَهُوَ مِثْلُ إنْ شَاءَ اللَّهُ كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ.
وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ وَكَذَا لَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لَا يَقَعُ شَيْءٌ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
إذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ فِيمَا شَاءَ اللَّهُ لَمْ يَقَعْ الطَّلَاقُ إذَا كَانَ مُتَّصِلًا كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ.
وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ مَا لَمْ يَشَأْ اللَّهُ لَا يَقَعُ إلَّا أَنْ يُوَقِّتَهُ بِأَنْ يَقُولَ الْيَوْمَ فَمَضَى الْيَوْمُ تَطْلُقُ بِحُكْمِ الْيَمِينِ كَذَا فِي الْعَتَّابِيَّةِ.
وَلَوْ قَالَ لَهَا: أَنْتِ طَالِقٌ مَا لَمْ يَشَأْ اللَّهُ لَا يَقَعُ شَيْءٌ كَذَا فِي الِاخْتِيَارِ شَرْحِ الْمُخْتَارِ.
وَلَوْ قَالَ لَهَا: أَنْتِ طَالِقٌ كَيْفَ شَاءَ اللَّهُ طَلَقَتْ لِلْحَالِ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.
فِي الْمُنْتَقَى إذَا قَالَ لَهَا: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ أَنَّهَا تَطْلُقُ وَاحِدَةً قَالَ ثَمَّةَ: وَأَجْعَلُ الِاسْتِثْنَاءَ عَلَى الْأَكْثَرِ وَذَكَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مَسَائِلَ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَذَكَرَ أَنَّهُ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ أَصْلًا كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَلَوْ قَالَ: إنْ أَحَبَّ اللَّهُ أَوْ رَضِيَ أَوْ أَرَادَ أَوْ قَدَّرَ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ بِمَشِيئَةِ اللَّهِ أَوْ بِإِرَادَتِهِ أَوْ بِمَحَبَّتِهِ أَوْ بِرِضَاهُ لَا يَقَعُ لِأَنَّهُ إبْطَالٌ أَوْ تَعْلِيقٌ بِمَا لَا يُوقَفُ عَلَيْهِ كَقَوْلِهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ لِأَنَّ حَرْفَ الْبَاءِ لِلْإِلْصَاقِ وَفِي التَّعْلِيقِ إلْصَاقُ الْجَزَاءِ بِالشَّرْطِ وَإِنْ أَضَافَهُ إلَى الْعَبْدِ كَانَ تَمْلِيكًا مِنْهُ فَيُقْتَصَرُ عَلَى الْمَجْلِسِ كَقَوْلِهِ إنْ شَاءَ فُلَانٌ وَإِنْ قَالَ بِأَمْرِهِ أَوْ بِحُكْمِهِ أَوْ بِقَضَائِهِ أَوْ بِإِذْنِهِ أَوْ بِعِلْمِهِ أَوْ بِقُدْرَتِهِ يَقَعُ فِي الْحَالِ سَوَاءٌ أَضَافَهُ إلَى اللَّهِ- تَعَالَى- أَوْ إلَى الْعَبْدِ لِأَنَّهُ يُرَادُ بِهِ التَّنْجِيزُ عُرْفًا فِي مِثْلِهِ كَقَوْلِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ بِحُكْمِ الْقَاضِي وَإِنْ قَالَ بِحَرْفِ اللَّامِ يَقَعُ فِي الْوُجُوهِ كُلِّهَا سَوَاءٌ أَضَافَهُ إلَى اللَّهِ- تَعَالَى- أَوْ إلَى الْعَبْدِ وَإِنْ ذَكَرَ بِحَرْفِ فِي إنْ أَضَافَهُ إلَى اللَّهِ- تَعَالَى- لَا يَقَعُ فِي الْوُجُوهِ كُلِّهَا إلَّا فِي الْعِلْمِ فَإِنَّهُ يَقَعُ الطَّلَاقُ فِيهِ لِلْحَالِ لِأَنَّهُ يُذْكَرُ لِلْمَعْلُومِ وَهُوَ وَاقِعٌ وَلَا يَلْزَمُ الْقُدْرَةُ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْقُدْرَةِ هَهُنَا التَّقْدِيرُ فَيُقَدِّرُ شَيْئًا وَقَدْ لَا يُقَدِّرُ حَتَّى لَوْ أَرَادَ بِهِ حَقِيقَةَ قُدْرَةِ اللَّهِ- تَعَالَى- يَقَعُ فِي الْحَالِ وَإِنْ أَضَافَهُ إلَى الْعَبْدِ كَانَ تَمْلِيكًا فِي الْأَرْبَعِ الْأُوَلِ تَعْلِيقًا فِي غَيْرِهَا كَذَا فِي التَّبْيِينِ وَلَوْ قَالَ: إنْ أَعَانَنِي اللَّهُ أَوْ بِمَعُونَةِ اللَّهِ يُرِيدُ بِهِ الِاسْتِثْنَاءَ فَهُوَ مُسْتَثْنٍ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ- تَعَالَى- كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ.
وَإِنْ عَلَّقَ الطَّلَاقَ بِمَشِيئَةِ مَنْ لَا يُوقَفُ عَلَى مَشِيئَتِهِ نَحْوُ أَنْ يَقُولَ: إنْ شَاءَ جِبْرِيلُ وَالْمَلَائِكَةُ أَوْ الْجِنُّ أَوْ الشَّيَاطِينُ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ التَّعْلِيقِ بِمَشِيئَةِ اللَّهِ- تَعَالَى- وَلَوْ جَمَعَ بَيْنَ مَشِيئَةِ اللَّهِ وَبَيْن مَشِيئَةِ الْعِبَادِ وَقَالَ: إنْ شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ زَيْدٌ فَشَاءَ زَيْدٌ لَمْ يَقَعْ الطَّلَاقُ لِأَنَّهُ عَلَّقَ بِشَرْطَيْنِ لَمْ يَعْلَمْ وُجُودَ أَحَدِهِمَا وَالْمُعَلَّقُ بِشَرْطَيْنِ لَا يَنْزِلُ عِنْدَ وُجُودِ أَحَدِهِمَا كَذَا فِي الْبَدَائِعِ.
وَلَوْ قَالَ الرَّجُلُ: طَلِّقْ امْرَأَتِي إنْ شَاءَ اللَّهُ وَشِئْت أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئْت وَطَلَّقَهَا الْمُخَاطِبُ لَا يَقَعُ وَلَوْ قَالَ لَهُ: طَلِّقْ امْرَأَتِي بِمَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئْت فَطَلَّقَهَا عَلَى مَالٍ يَجُوزُ لِأَنَّ هَهُنَا دَخَلَتْ الْمَشِيئَةُ عَلَى الْبَدَلِ لَا عَلَى الطَّلَاقِ فَيُلْغَى ذِكْرُ الْبَدَلِ وَيَبْقَى الْأَمْرُ بِالطَّلَاقِ مُطْلَقًا كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَإِذَا عَلَّقَ الطَّلَاقَ بِمَشِيئَةِ الْحَائِطِ لَمْ تَطْلُقْ هَكَذَا فِي النَّهْرِ الْفَائِقِ.
رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَقَالَ: إنْ شَاءَ اللَّهُ وَهُوَ لَا يَدْرِي أَيَّ شَيْءٍ إنْ شَاءَ اللَّهُ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ كَذَا فِي التَّجْنِيسِ وَالْمَزِيدِ وَهُوَ الْمُخْتَارُ لِلْفَتْوَى كَذَا فِي مُخْتَارِ الْفَتَاوَى وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إلَّا أَنْ يَشَاءَ فُلَانٌ غَيْرَ ذَلِكَ أَوْ إلَّا أَنْ يُرِيدَ فُلَانٌ غَيْرَ ذَلِكَ أَوْ إلَّا أَنْ يُحِبَّ فُلَانٌ غَيْرَ ذَلِكَ أَوْ إلَّا أَنْ يَرْضَى أَوْ يَهْوَى أَوْ يَرَى فُلَانٌ غَيْرَ ذَلِكَ أَوْ إلَّا أَنْ يَبْدُوَ لِفُلَانٍ غَيْرُ ذَلِكَ يَنْزِلُ الطَّلَاقُ بِعَدَمِ الْمَشِيئَةِ أَوْ غَيْرِهَا مِنْ أَخَوَاتِهَا مِنْ فُلَانٍ فِي مَجْلِسِ عِلْمِ فُلَانٍ وَالْعِبْرَةُ لِلْخَبَرِ دُونَ الضَّمِيرِ لِبُطُونِهِ حَتَّى لَوْ قَالَ فُلَانٌ: شِئْت غَيْرَ ذَلِكَ أَوْ أَرَدْت غَيْرَ ذَلِكَ لَمْ يَقَعْ الطَّلَاقُ وَإِنْ لَمْ يَشَأْ أَوْ لَمْ يُرِدْ غَيْرَ ذَلِكَ بِقَلْبِهِ وَلَوْ شَاءَ بِقَلْبِهِ غَيْرَ ذَلِكَ وَلَمْ يُخْبِرْ بِلِسَانِهِ تَطْلُقُ وَلَوْ اسْتَثْنَى بِإِلَّا إلَّا أَنَّ فِعْلَ نَفْسِهِ بِأَنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إلَّا أَنْ أَشَاءَ غَيْرَهُ أَوْ أُرِيدُ غَيْرَهُ يُنَزِّلُ الطَّلَاقَ بِعَدَمِ ذَلِكَ فِي عُمُرِهِ لَا بِالْعَدَمِ فِي الْمَجْلِسِ وَكَذَا أَخَوَاتُهُمَا وَهِيَ الْمَحَبَّةُ وَالرِّضَا وَالْهَوَى وَغَيْرُهَا مِمَّا ذُكِرَ فَلَوْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَشَاءَ غَيْرَهُ طَلَقَتْ آخِرَ الْحَيَاةِ لِتَحَقُّقِ الْعَدَمِ وَلَا تَرِثُ غَيْرُ الْمَدْخُولَةِ وَإِنْ فَرَّ لِعَدَمِ الْعِدَّةِ كَذَا فِي شَرْحِ تَلْخِيصِ الْجَامِعِ الْكَبِيرِ.
قَالَ الْمُعَلَّى قَالَ مُحَمَّدٌ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- إذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ لَوْلَا دُخُولُكِ الدَّارَ أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ لَوْلَا مَهْرُك أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ لَوْلَا شَرَفُك فَهَذَا كُلُّهُ اسْتِثْنَاءٌ وَلَا يَقَعُ الطَّلَاقُ وَكَذَا لَوْ قَالَ: لَوْلَا اللَّهُ كَذَا فِي شَرْحِ الْجَامِعِ الْكَبِيرِ لِلْحَصِيرِيِّ.
فِي مَجْمُوعِ النَّوَازِلِ لَوْ قَالَ لَهَا: أَنْتِ طَالِقٌ لَوْلَا أَبُوك أَوْ لَوْلَا حُسْنُك أَوْ لَوْلَا جَمَالُك أَوْ لَوْلَا أَنِّي أُحِبُّك لَا تَطْلُقُ وَالْكُلُّ اسْتِثْنَاءٌ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.
التَّعْلِيقُ بِمَشِيئَةِ اللَّهِ- تَعَالَى- إعْدَامٌ وَإِبْطَالٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ- رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى- وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- هُوَ تَعْلِيقٌ بِشَرْطٍ إلَّا أَنَّ الشَّرْطَ لَا يُوقَفُ عَلَيْهِ فَلَا يَقَعُ كَمَا لَوْ عَلَّقَهُ بِمَشِيئَةِ غَائِبٍ وَلِهَذَا شُرِطَ أَنْ يَكُونَ مُتَّصِلًا كَسَائِرِ الشُّرُوطِ وَقِيلَ: الْخِلَافُ بِالْعَكْسِ بَيْنَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ- رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى- وَثَمَرَةُ الْخِلَافِ تَظْهَرُ فِي مَوَاضِعَ مِنْهَا: إذَا قَدَّمَ الشَّرْطَ وَلَمْ يَأْتِ بِالْفَاءِ فِي الْجَوَابِ بِأَنْ قَالَ: إنْ شَاءَ اللَّهُ- تَعَالَى- أَنْتِ طَالِقٌ فَعِنْدَهُمَا لَا يَقَعُ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- يَقَعُ وَكَذَا لَوْ قَالَ: إنْ شَاءَ اللَّهُ وَأَنْتِ طَالِقٌ أَوْ قَالَ: كُنْت طَلَّقْتُك أَمْسِ إنْ شَاءَ اللَّهُ لَا يَقَعُ عِنْدَهُمَا وَيَقَعُ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- وَمِنْهَا إذَا جَمَعَ بَيْنَ يَمِينَيْنِ بِأَنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إنْ دَخَلْت الدَّارَ وَعَبْدِي حُرٌّ إنْ كَلَّمْتُ زَيْدًا إنْ شَاءَ اللَّهُ- تَعَالَى- يَنْصَرِفُ إلَى الْجُمْلَةِ الثَّانِيَةِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- وَعِنْدَهُمَا يَنْصَرِفُ إلَى الْكُلِّ وَلَوْ أَدْخَلَهُ فِي الْإِيقَاعَيْنِ بِأَنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ وَعَبْدِي حُرٌّ إنْ شَاءَ اللَّهُ يَنْصَرِفُ إلَى الْكُلِّ بِالْإِجْمَاعِ وَمِنْهَا أَنَّهُ إذَا حَلَفَ أَنَّهُ لَا يَحْلِفُ بِالطَّلَاقِ أَوْ بِالْيَمِينِ يَحْنَثُ بِذَلِكَ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- لِلشَّرْطِ وَعِنْدَهُمَا لَا يَحْنَثُ كَذَا فِي التَّبْيِينِ وَذُكِرَ فِي أَيْمَانِ الْجَامِعِ أَنَّ إنْ شَاءَ اللَّهُ- تَعَالَى- يَنْصَرِفُ إلَى الْيَمِينَيْنِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ كَذَا فِي غَايَةِ السُّرُوجِيِّ وَلَوْ قَالَ: إنْ شَاءَ اللَّهُ فَأَنْت طَالِقٌ لَا تَطْلُقُ فِي قَوْلِهِمْ وَلَوْ قَدَّمَ الطَّلَاقَ فَقَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ وَإِنْ شَاءَ اللَّهُ أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ فَإِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمْ يَكُنْ مُسْتَثْنِيًا كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ.
وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إنْ شَاءَ اللَّهُ إنْ دَخَلْت الدَّارَ لَا يَتَعَلَّقُ الطَّلَاقُ بِدُخُولِ الدَّارِ وَالِاسْتِثْنَاءُ فَاصِلٌ هَكَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إنْ شَاءَ اللَّهُ أَنْتِ طَالِقٌ فَالِاسْتِثْنَاءُ يَنْصَرِفُ إلَى الْأَوَّلِ وَيَقَعُ الثَّانِي عِنْدَنَا وَكَذَا لَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إنْ شَاءَ اللَّهُ أَنْتِ طَالِقٌ وَقَعَتْ وَاحِدَةٌ فِي الْحَالِ كَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ.
وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً إنْ شَاءَ اللَّهُ وَأَنْتِ طَالِقٌ ثِنْتَيْنِ إنْ لَمْ يَشَأْ اللَّهُ قَالُوا: لَا يَقَعُ شَيْءٌ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَفِي النَّوَازِلِ إذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ الْيَوْمَ وَاحِدَةً إنْ شَاءَ اللَّهُ وَإِنْ لَمْ يَشَأْ اللَّهُ فَثِنْتَيْنِ فَمَضَى الْيَوْمُ وَلَمْ يُطَلِّقْهَا وَقَعَ ثِنْتَانِ وَإِنْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً قَبْلَ مُضِيِّ الْيَوْمِ لَا يَقَعُ عَلَيْهَا إلَّا تِلْكَ الْوَاحِدَةُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إنْ شَاءَ اللَّهُ لَا بَلْ هَذِهِ فَالِاسْتِثْنَاءُ عَلَيْهِمَا وَلَا مَشِيئَةَ لِلْأُخْرَى لِأَنَّهُ جَعَلَ رُجُوعَهُ عَنْهُ كَأَنَّهُ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إنْ شَاءَ اللَّهُ لَا بَلْ هَذِهِ طَالِقٌ إنْ شَاءَ اللَّهُ فَإِنْ نَوَى الرُّجُوعَ عَنْ الشَّرْطِ وَهُوَ الْمَشِيئَةُ صَحَّتْ نِيَّتُهُ لِأَنَّهُ مُحْتَمِلٌ كَلَامَهُ وَفِيهِ تَغْلِيظٌ عَلَيْهِ كَذَا فِي شَرْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ لِلْحَصِيرِيِّ.
وَإِنْ قَالَ لَهَا: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إلَّا وَاحِدَةً طَلَقَتْ ثِنْتَيْنِ وَلَوْ قَالَ إلَّا ثِنْتَيْنِ طَلَقَتْ وَاحِدَةً كَذَا فِي الْهِدَايَةِ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ فِي زِيَادَاتِهِ أَنَّ اسْتِثْنَاءَ الْكُلِّ مِنْ الْكُلِّ إنَّمَا لَا يَصِحُّ إذَا كَانَ بِعَيْنِ ذَلِكَ اللَّفْظِ وَأَمَّا إذَا اسْتَثْنَى بِغَيْرِ ذَلِكَ اللَّفْظِ فَيَصِحُّ وَإِنْ كَانَ اسْتِثْنَاءُ الْكُلِّ مِنْ الْكُلِّ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى فَإِنَّهُ لَوْ قَالَ: كُلُّ نِسَائِي طَوَالِقُ إلَّا كُلَّ نِسَائِي لَا يَصِحُّ الِاسْتِثْنَاءُ بَلْ يُطَلَّقْنَ كُلُّهُنَّ وَلَوْ قَالَ: كُلُّ نِسَائِي طَوَالِقُ إلَّا زَيْنَبَ وَعُمْرَةَ وَبُكْرَةَ وَسَلْمَى لَا تَطْلُقُ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ وَإِنْ كَانَ هُوَ اسْتِثْنَاءَ الْكُلِّ مِنْ الْكُلِّ كَذَا فِي الْعِنَايَةِ.
وَلَوْ قَالَ: نِسَائِي طَوَالِقُ إلَّا هَؤُلَاءِ وَلَيْسَ لَهُ نِسَاءٌ غَيْرَهُنَّ فَإِنَّهُ يَصِحُّ الِاسْتِثْنَاءُ وَلَا تَطْلُقُ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ كَذَا فِي الْبَدَائِعِ.
وَلَوْ قَالَ: نِسَائِي طَوَالِقُ فُلَانَةُ وَفُلَانَةُ وَفُلَانَةُ إلَّا فُلَانَةَ فَالِاسْتِثْنَاءُ جَائِزٌ وَلَوْ قَالَ: فُلَانَةُ طَالِقٌ وَفُلَانَةُ طَالِقٌ وَفُلَانَةُ طَالِقٌ إلَّا فُلَانَةَ لَا يَصِحُّ الِاسْتِثْنَاءُ وَكَذَا إذَا قَالَ: هَذِهِ وَهَذِهِ وَهَذِهِ إلَّا هَذِهِ كَانَ الِاسْتِثْنَاءُ بَاطِلًا كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَلَوْ قَالَ: نِسَاؤُهُ طَوَالِقُ إلَّا زَيْنَبَ لَمْ تَطْلُقْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ غَيْرُهَا كَذَا فِي غَايَةِ السُّرُوجِيِّ.
وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إلَّا وَاحِدَةً وَوَاحِدَةً وَوَاحِدَةً بَطَلَ الِاسْتِثْنَاءُ وَوَقَعَ الثَّلَاثُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- وَعِنْدَهُمَا يَقَعُ ثِنْتَانِ وَقَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- أَرْجَحُ فَكَانَ أَبُو حَنِيفَةَ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- يَرَى تُوقَفُ صِحَّةُ الْأُولَى إلَى أَنْ يَظْهَرَ أَنَّهُ مُسْتَغْرِقٌ أَوَّلًا وَهُمَا يَرَيَانِ اقْتِصَارَ صِحَّتِهِ عَلَى الْأُولَى كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ.
وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً وَوَاحِدَةً وَوَاحِدَةً إلَّا ثَلَاثًا يَقَعُ الثَّلَاثُ وَيَبْطُلُ الِاسْتِثْنَاءُ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا كَذَا فِي الْبَدَائِعِ.
وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً وَثِنْتَيْنِ إلَّا ثِنْتَيْنِ أَوْ ثِنْتَيْنِ وَوَاحِدَةً إلَّا ثِنْتَيْنِ يَقَعُ الثَّلَاثُ وَكَذَا ثِنْتَيْنِ وَوَاحِدَةً إلَّا وَاحِدَةً كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ.
وَلَوْ قَالَ لَهَا: أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً وَثِنْتَيْنِ إلَّا وَاحِدَةً يَقَعُ ثِنْتَانِ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ ثِنْتَيْنِ وَأَرْبَعًا إلَّا خَمْسًا وَقَعَ الثَّلَاثُ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.
وَلَوْ قَالَ لِلْمَدْخُولَةِ: أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ إلَّا وَاحِدَةً يَقَعُ الثَّلَاثُ كَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ.
وَفِي الْمُنْتَفَى إذَا قَالَ لَهَا: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا وَثَلَاثًا إلَّا أَرْبَعًا فَهِيَ ثَلَاثٌ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- وَهَكَذَا رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- وَيَصِيرُ قَوْلُهُ وَثَلَاثًا ثَانِيًا فَاصِلًا وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- أَنَّهَا تَطْلُقُ ثِنْتَيْنِ وَهُوَ الظَّاهِرُ مِنْ قَوْلِ مُحَمَّدٍ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ ثِنْتَيْنِ وَثِنْتَيْنِ إلَّا ثِنْتَيْنِ إنْ نَوَى الِاسْتِثْنَاءَ مِنْ إحْدَى الثِّنْتَيْنِ لَا يَصِحُّ وَإِنْ نَوَى وَاحِدَةً مِنْ الْأُولَى وَوَاحِدَةً مِنْ الْأُخْرَى يَصِحُّ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ يَصِحُّ الِاسْتِثْنَاءُ وَوَقَعَ الثِّنْتَانِ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ وَغَايَةِ السُّرُوجِيِّ.
وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ ثِنْتَيْنِ وَثِنْتَيْنِ إلَّا ثَلَاثًا طَلَقَتْ ثَلَاثًا وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ أَرْبَعًا إلَّا ثَلَاثًا تَقَعُ وَاحِدَةٌ.
وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إلَّا وَاحِدَةً وَثِنْتَيْنِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- أَنَّهُ قَالَ: يَقَعُ الثَّلَاثُ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-: يَقَعُ ثِنْتَانِ يَصِحُّ اسْتِثْنَاءُ الْوَاحِدَةِ وَيَبْطُلُ الْبَاقِي كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَيَبْطُلُ الِاسْتِثْنَاءُ أَنْ يَزِيدَ الْمُسْتَثْنَى عَلَى الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ كَقَوْلِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إلَّا أَرْبَعًا وَأَنْ يَسْتَثْنِيَ بَعْضَ التَّطْلِيقَةِ كَقَوْلِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ إلَّا نِصْفَهَا هَكَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.
وَلَوْ قَالَ: ثِنْتَيْنِ وَنِصْفًا لَا يَصِحُّ الِاسْتِثْنَاءُ وَيَقَعُ الثَّلَاثُ وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ ثِنْتَيْنِ وَنِصْفًا إلَّا ثِنْتَيْنِ وَنِصْفًا عِنْدَ مُحَمَّدٍ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- تَقَعُ وَاحِدَةٌ لِأَنَّ بَعْدَ الِاسْتِثْنَاءِ يَبْقَى نِصْفُ تَطْلِيقَةٍ وَلَوْ قَالَ: وَاحِدَةً وَنِصْفًا إلَّا وَاحِدَةً تَقَعُ وَاحِدَةٌ كَذَا فِي الْعَتَّابِيَّةِ.
وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إلَّا وَاحِدَةً وَنِصْفًا يَقَعُ عَلَيْهِ ثِنْتَانِ كَذَا فِي الْبَدَائِعِ.
رَجُلٌ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إلَّا نِصْفَهَا يَقَعُ ثِنْتَانِ وَلَوْ قَالَ إلَّا أَنْصَافَهُنَّ يَقَعُ الثَّلَاثُ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَإِذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إلَّا نِصْفَ تَطْلِيقَةٍ وَقَعَ الثَّلَاثُ وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- وَهُوَ الْمُخْتَارُ كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ.
وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ بَائِنٌ إلَّا بَائِنًا فَإِنْ نَوَى بِالْأُولَى ثَلَاثًا وَبِالْأُخْرَى وَاحِدَةً يَصِحُّ الِاسْتِثْنَاءُ وَيَقَعُ ثِنْتَانِ وَكَذَا أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً أَلْبَتَّةَ إلَّا وَاحِدَةً يَنْوِي بِالْبَتَّةِ ثَلَاثًا كَذَا فِي الْعَتَّابِيَّةِ.
رَجُلٌ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ بَائِنٌ يَنْوِي بِذَلِكَ ثَلَاثًا إلَّا وَاحِدَةً طَلَقَتْ ثِنْتَيْنِ بَائِنَتَيْنِ وَكَذَا لَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا بَوَائِنَ إلَّا وَاحِدَةً طَلَقَتْ ثِنْتَيْنِ بَائِنَتَيْنِ وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا بَائِنَةً إلَّا وَاحِدَةً أَوْ قَالَ: ثَلَاثًا أَلْبَتَّةَ إلَّا وَاحِدَةً يَقَعُ رَجْعِيَّتَانِ وَكَذَا لَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إلَّا وَاحِدَةً بَائِنَةً أَوْ وَاحِدَةً بَتَّةَ يَقَعُ تَطْلِيقَتَانِ رَجْعِيَّتَانِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ ثِنْتَيْنِ بَائِنَتَيْنِ إلَّا وَاحِدَةً فَالْوَاقِعُ بَائِنٌ كَذَا فِي الْكَافِي.
وَلَوْ قَالَ لَهَا: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إلَّا وَاحِدَةً بَائِنَةً أَوْ إلَّا وَاحِدَةً أَلْبَتَّةَ طَلَقَتْ تَطْلِيقَتَيْنِ رَجْعِيَّتَيْنِ قَالَ فِي الزِّيَادَاتِ: إذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ اثْنَتَيْنِ أَلْبَتَّةَ إلَّا وَاحِدَةً فَهِيَ طَالِقٌ وَاحِدَةً بَائِنَةً وَكَذَلِكَ إذَا قَالَ لَهَا: أَنْتِ طَالِقٌ ثِنْتَيْنِ إلَّا وَاحِدَةً أَلْبَتَّةَ فَهِيَ طَالِقٌ وَاحِدَةً بَائِنَةً أَوْ قَالَ: إلَّا وَاحِدًا بَائِنًا فَهِيَ طَالِقٌ وَاحِدَةً رَجْعِيَّةً قَالَ فِي الْكِتَابِ: إلَّا أَنْ يَنْوِيَ أَنْ يَكُونَ الْبَائِنُ صِفَةً لِلثِّنْتَيْنِ فَحِينَئِذٍ تَطْلُقُ وَاحِدَةً بَائِنَةً لِأَنَّهُ نَوَى مَا يَحْتَمِلُهُ لَفْظُهُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ بَائِنٌ وَأَنْتِ طَالِقٌ غَيْرُ بَائِنٍ إلَّا ذَلِكَ الْبَائِنَ لَا يَصِحُّ الِاسْتِثْنَاءُ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.
وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إلَّا وَاحِدَةً أَوْ ثِنْتَيْنِ طُولِبَ بِالْبَيَانِ فَإِنْ مَاتَ قَبْلَهُ طَلَقَتْ وَاحِدَةً فِي رِوَايَةِ ابْنِ سِمَاعَةَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- وَهُوَ الصَّحِيحُ كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَلَوْ قَالَ: ثَلَاثًا إلَّا شَيْئًا يَقَعُ ثِنْتَانِ وَكَذَا إلَّا بَعْضَهَا وَلَوْ قَالَ: ثِنْتَيْنِ إلَّا نِصْفَ طَلْقَةٍ أَوْ إلَّا شَيْئًا يَقَعُ ثِنْتَانِ عِنْدَ مُحَمَّدٍ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى اسْتِثْنَاءُ النِّصْفِ اسْتِثْنَاءُ الْوَاحِدَةِ كَذَا فِي الْعَتَّابِيَّةِ.
وَفِي الْمُنْتَقَى إذَا قَالَ لَهَا: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إلَّا وَاحِدَةً أَوْ لَا شَيْءَ فَهَذَا لَمْ يَسْتَثْنِ شَيْئًا وَطَلَقَتْ ثَلَاثًا كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
قَالَ لَهَا: أَنْتِ طَالِقٌ أَرْبَعًا إلَّا وَاحِدَةً قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ-- رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى- يَقَعُ ثَلَاثٌ وَعَنْ مُحَمَّدٍ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- أَنَّهُ يَقَعُ ثِنْتَانِ وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ كَذَا فِي الْحَاوِي.
وَلَوْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ أَرْبَعًا إلَّا ثَلَاثًا تَقَعُ وَاحِدَةٌ أَوْ خَمْسًا إلَّا وَاحِدَةً يَقَعُ الثَّلَاثُ كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَلَوْ قَالَ: خَمْسًا إلَّا ثَلَاثًا يَقَعُ ثِنْتَانِ كَذَا فِي الْعَتَّابِيَّةِ.
وَإِذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ عَشْرًا إلَّا تِسْعًا تَقَعُ وَاحِدَةٌ وَإِذَا قَالَ: إلَّا ثَمَانِيًا يَقَعُ اثْنَتَانِ وَإِذَا قَالَ: إلَّا سَبْعًا يَقَعُ ثَلَاثٌ وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ: إلَّا سِتًّا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَرْبَعًا أَوْ ثَلَاثًا أَوْ ثِنْتَيْنِ أَوْ وَاحِدَةً يَقَعُ ثَلَاثٌ كَذَا فِي الْبَدَائِعِ.
وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إلَّا اثْنَتَيْنِ إلَّا وَاحِدَةً يَقَعُ ثِنْتَانِ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.
وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إلَّا ثَلَاثًا إلَّا وَاحِدَةً وَقَعَتْ وَاحِدَةٌ لِأَنَّهُ يَجْعَلُ كُلَّ اسْتِثْنَاءٍ مِمَّا يَلِيهِ فَإِذَا اسْتَثْنَى الْوَاحِدَةَ مِنْ الثَّلَاثِ بَقِيَ ثِنْتَانِ يَسْتَثْنِيهِمَا مِنْ الثَّلَاثِ فَتَبْقَى وَاحِدَةٌ كَذَا فِي الْجَوْهَرَةِ النَّيِّرَةِ.
وَإِذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ عَشْرًا إلَّا تِسْعًا إلَّا ثَمَانِيًا فَاسْتَثْنَى ثَمَانِيًا مِنْ تِسْعٍ تَبْقَى وَاحِدَةٌ اسْتَثْنَاهَا مِنْ الْعَشْرِ فَكَأَنَّهُ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ تِسْعًا فَتَطْلُقُ ثَلَاثًا وَإِنْ قَالَ: عَشْرًا إلَّا تِسْعًا إلَّا وَاحِدَةً فَاسْتَثْنَى وَاحِدَةً مِنْ التِّسْعِ يَبْقَى ثَمَانٍ اسْتَثْنَاهَا مِنْ الْعَشْرِ يَبْقَى اثْنَتَانِ كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ.
عَنْ ابْنِ سِمَاعَةَ فِيمَنْ قَالَ لَهَا: أَنْتِ طَالِقٌ أَرْبَعًا إلَّا ثَلَاثًا إلَّا اثْنَتَيْنِ قَالَ: يَقَعُ الثَّلَاثُ كَأَنَّهُ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ أَرْبَعًا إلَّا وَاحِدَةً كَذَا فِي الْحَاوِي.
وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إلَّا وَاحِدَةً إلَّا وَاحِدَةً يَقَعُ ثِنْتَانِ وَالِاسْتِثْنَاءُ الْأَخِيرُ بَاطِلٌ كَذَا فِي غَايَةِ السُّرُوجِيِّ إنْ قَالَ: ثَلَاثًا إلَّا ثَلَاثًا إلَّا اثْنَتَيْنِ إلَّا وَاحِدَةً يَقَعُ وَاحِدَةٌ وَلَوْ قَالَ: عَشْرًا إلَّا تِسْعًا إلَّا ثَمَانِيًا إلَّا سَبْعًا يَبْقَى ثِنْتَانِ كَذَا فِي الِاخْتِيَارِ شَرْحِ الْمُخْتَارِ.
وَلَوْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا غَيْرَ ثَلَاثٍ غَيْرَ ثِنْتَيْنِ قَالَ مُحَمَّدٌ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- يَقَعُ ثِنْتَانِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
فِي الْخَانِيَّةِ رَجُلٌ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ أَبَدًا مَا خَلَا الْيَوْمُ طَلَقَتْ لِلْحَالِ كَأَنَّهُ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ تَطْلِيقَةً لَا تَقَعُ عَلَيْك الْيَوْمَ كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة.
وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إلَّا غَيْرَ وَاحِدَةٍ فَالْمُسْتَثْنَى ثِنْتَانِ كَذَا فِي الْعَتَّابِيَّةِ.
وَلَوْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ إنْ كَلَّمْتِ فُلَانًا إلَّا أَنْ يَقْدُمَ فُلَانٌ يَنْزِلُ الطَّلَاقُ بِكَلَامِهَا قَبْلَ قُدُومِ فُلَانٍ قَدَمَ فُلَانٌ أَوْ لَمْ يَقْدُمْ وَلَا يَنْزِلُ بِكَلَامِهَا بَعْدَ قُدُومِهِ وَلَوْ قَالَ لَهَا: أَنْتِ طَالِقٌ إلَّا أَنْ يَقْدُمَ فُلَانٌ يَنْزِلُ الطَّلَاقُ بِفَوْتِ قُدُومِ فُلَانٍ فِي الْعُمُرِ يَعْنِي أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَقْدُمْ حَتَّى مَاتَ يَنْزِلُ الطَّلَاقُ فِي آخِرِ أَجْزَاءِ حَيَاتِهِ وَإِنْ قَدَمَ فُلَانٌ لَمْ تَطْلُقْ كَذَا فِي شَرْحِ تَلْخِيصِ الْجَامِعِ الْكَبِيرِ.
وَإِذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إلَّا وَاحِدَةً غَدًا أَوْ قَالَ: إلَّا وَاحِدَةً إنْ كَلَّمْت فُلَانًا لَا يَقَعُ شَيْءٌ قَبْلَ مَجِيءِ الْغَدِ وَالْكَلَامِ وَعِنْدَ الْكَلَامِ وَمَجِيءِ الْغَدِ يَقَعُ ثِنْتَانِ.
رَجُلٌ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ أَنْ لَا يُكَلِّمَ فُلَانًا إلَّا نَاسِيًا فَكَلَّمَهُ نَاسِيًا ثُمَّ كَلَّمَهُ ذَاكِرًا كَانَ حَانِثًا.
وَلَوْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ إنْ كَلَّمْتُ فُلَانًا إلَّا أَنْ أَنْسَى فَكَلَّمَهُ نَاسِيًا ثُمَّ ذَاكِرًا لَا يَكُونُ حَانِثًا لِأَنَّ كَلِمَةَ إلَّا أَنْ لِلْغَايَةِ.
رَجُلٌ قَالَ لِغَيْرِهِ: لَأَجِيئَنَّكَ إلَى عَشَرَةِ أَيَّامٍ إلَّا أَنْ أَمُوتُ وَنَوَى بِقَلْبِهِ إنْ لَمْ يَمُتْ أَبَدًا فَإِنْ كَانَتْ يَمِينُهُ بِاَللَّهِ لَا يَحْنَثُ وَإِنْ كَانَتْ بِطَلَاقٍ أَوْ عَتَاقٍ لَا يُصَدَّقُ قَضَاءً.
رَجُلٌ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: إذَا دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْت طَالِقٌ ثَلَاثًا لَا يَقَعْنَ عَلَيْك إلَّا بَعْدَ كَلَامِ فُلَانٍ فَدَخَلَتْ الدَّارَ طَلَقَتْ ثَلَاثًا وَكَلَامُ فُلَانٍ بَاطِلٌ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إلَّا وَاحِدَةً إنْ حِضْت وَطَهُرْت أَوْ إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَالشَّرْطُ انْصَرَفَ إلَى الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ كَأَنَّهُ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إنْ فَعَلْت كَذَا إلَّا وَاحِدَةً يَتَعَلَّقُ بِالشَّرْطِ ثِنْتَانِ كَذَا هَذَا كَذَا فِي شَرْحِ الزِّيَادَاتِ لِلْعَتَّابِيِّ.
فِي الْوَلْوَالِجِيَّةِ لَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إلَّا وَاحِدَةً لِلسَّنَةِ كَانَتْ طَالِقًا ثِنْتَيْنِ لِلسَّنَةِ عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً كَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ.
وَشَرْطُ الِاسْتِثْنَاءِ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِالْحُرُوفِ سَوَاءٌ كَانَ مَسْمُوعًا أَوْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ الشَّيْخِ الْإِمَامِ الْفَقِيهِ أَبِي الْحَسَنِ الْكَرْخِيِّ وَكَانَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْفَقِيهُ أَبُو جَعْفَرٍ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- يَقُولُ: إنَّهُ لَا بُدَّ وَأَنْ يَسْمَعَ نَفْسَهُ وَبِهِ كَانَ يُفْتِي الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْجَلِيلُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَالصَّحِيحُ مَا ذَكَرَهُ الْفَقِيهُ أَبُو جَعْفَرٍ كَذَا فِي الْبَدَائِعِ وَيَصِحُّ اسْتِثْنَاءُ الْأَصَمِّ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَفِي الْمُلْتَقَطِ الْمَرْأَةُ إذَا سَمِعَتْ الطَّلَاقَ وَلَمْ تَسْمَعْ الِاسْتِثْنَاءَ لَا يَسَعُهَا أَنْ تُمَكِّنَ مِنْ الْوَطْءِ كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة.
وَشَرْطُ صِحَّةِ الِاسْتِثْنَاءِ أَنْ يَكُونَ مَوْصُولًا بِمَا قَبْلَهُ مِنْ الْكَلَامِ عِنْدَ عَدَمِ الضَّرُورَةِ حَتَّى لَوْ حَصَلَ الْفَصْلُ بَيْنَهُمَا بِسُكُوتٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ لَا يَصِحُّ فَأَمَّا إذَا كَانَ لِضَرُورَةِ التَّنَفُّسِ فَلَا يَمْنَعُ الصِّحَّةَ وَلَا يُعَدُّ ذَلِكَ فَصْلًا إلَّا أَنْ يَكُونَ سَكْتَةً هَكَذَا رَوَى هِشَامٌ عَنْ أَبِي يُوسُفَ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- هَكَذَا فِي الْبَدَائِعِ.
وَلَوْ عَطَسَ أَوْ تَجَشَّأَ أَوْ كَانَ بِلِسَانِهِ ثِقَلٌ فَطَالَ تَرَدُّدُهُ ثُمَّ قَالَ إنْ شَاءَ اللَّهُ صَحَّ الِاسْتِثْنَاءُ كَذَا فِي الِاخْتِيَارِ شَرْحِ الْمُخْتَارِ.
قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ فَجَرَى عَلَى لِسَانِهِ بِلَا قَصْدٍ الِاسْتِثْنَاءُ لَا يَقَعُ كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ وَهُوَ الظَّاهِرُ مِنْ الْمَذْهَبِ كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ.
رَجُلٌ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ وَأَرَادَ أَنْ يَقُولَ فِي آخِرِهَا: إنْ شَاءَ اللَّهُ فَأَخَذَ إنْسَانٌ فَمَه فَإِنْ ذَكَرَ الِاسْتِثْنَاءَ بَعْدَمَا رَفَعَ يَدَهُ عَنْ فَمِهِ مَوْصُولًا يَصِحُّ الِاسْتِثْنَاءُ كَمَا لَوْ تَخَلَّلَ بَيْنَ الطَّلَاقِ وَبَيْنَ الِاسْتِثْنَاءِ عُطَاسٌ أَوْ جُشَاءٌ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا وَثَلَاثًا إنْ شَاءَ اللَّهُ أَوْ ثَلَاثًا وَوَاحِدَةً إنْ شَاءَ اللَّهُ أَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ وَطَالِقٌ وَطَالِقٌ وَطَالِقٌ إنْ شَاءَ اللَّهُ لَا يَصِحُّ الِاسْتِثْنَاءُ وَطَلَقَتْ ثَلَاثًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- وَعِنْدَهُمَا صَحَّ وَلَمْ تَطْلُقْ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.
لَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً وَثَلَاثًا إنْ شَاءَ اللَّهُ صَحَّ بِالْإِجْمَاعِ وَكَذَلِكَ أَنْتِ طَالِقٌ وَطَالِقٌ وَطَالِقٌ إنْ شَاءَ اللَّهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَخَلَّلْ بَيْنَهُمَا كَلَامٌ لَغْوٌ كَذَا فِي الِاخْتِيَارِ شَرْحِ الْمُخْتَارِ.
قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ أَرْبَعًا إنْ شَاءَ اللَّهُ كَانَ الِاسْتِثْنَاءُ صَحِيحًا فِي قَوْلِهِمْ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا بَوَائِنَ أَوْ قَالَ: ثَلَاثًا أَلْبَتَّةَ إنْ شَاءَ اللَّهُ لَا يَصِحُّ الِاسْتِثْنَاءُ كَذَا فِي غَايَةِ السُّرُوجِيِّ.
وَفِي الْمُجْتَبَى مِنْ الْأَيْمَانِ لَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ رَجْعِيًّا إنْ شَاءَ اللَّهُ يَقَعُ وَلَوْ قَالَ: بَائِنًا لَا يَقَعُ كَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ.
رَجُلٌ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا فَاعْلَمِي إنْ شَاءَ اللَّهُ صَحَّ الِاسْتِثْنَاءُ وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا اعْلَمِي إنْ شَاءَ اللَّهُ أَوْ قَالَ: اذْهَبِي إنْ شَاءَ اللَّهُ طَلَقَتْ ثَلَاثًا وَبَطَلَ الِاسْتِثْنَاءُ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ يَا عُمْرَةُ إنْ شَاءَ اللَّهُ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ كَذَا فِي الْبَدَائِعِ.
وَفِي الْمُنْتَقَى إذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا يَا عُمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ اللَّهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ لَا تَطْلُقُ وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا يَا عُمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَطْلُقُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا يَا طَالِقُ إنْ شَاءَ اللَّهُ لَمْ تَطْلُقْ وَلَوْ قَالَ: يَا طَالِقُ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَلَّقَ الِاسْتِثْنَاءُ بِالثَّلَاثِ وَتَقَعُ وَاحِدَةٌ فِي الْحَالِ وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-: إنَّ فِي قَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا يَا طَالِقُ إنْ شَاءَ اللَّهُ يَقَعُ الثَّلَاثُ وَالْأَوَّلُ هُوَ الصَّحِيحُ ذَكَرَهُ الْإِمَامُ فَخْرُ الْإِسْلَامِ كَذَا فِي شَرْحِ تَلْخِيصِ الْجَامِعِ الْكَبِيرِ.
وَلَوْ قَالَ: يَا زَانِيَةُ أَنْتِ طَالِقٌ إنْ شَاءَ اللَّهُ يَكُونُ الِاسْتِثْنَاءُ عَنْ الطَّلَاقِ خَاصَّةً وَيُلَاعِنُهَا كَذَا فِي شَرْحِ الْجَامِعِ الْكَبِيرِ لِلْحَصِيرِيِّ.
وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ يَا زَانِيَةُ إنْ شَاءَ اللَّهُ يَصِحُّ الِاسْتِثْنَاءُ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَلَوْ قَالَ لَهَا: أَنْتِ طَالِقٌ يَا زَانِيَةُ بِنْتُ الزَّانِيَةِ إنْ شَاءَ اللَّهُ فَالِاسْتِثْنَاءُ عَنْ الْكُلِّ حَتَّى لَا يَقَعَ الطَّلَاقُ وَلَا يَلْزَمُهُ حَدٌّ وَلَا لِعَانٌ كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة.
وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا يَا فُلَانَةُ إلَّا وَاحِدَةً تَقَعُ ثِنْتَانِ وَلَا يَكُونُ قَوْلُهُ يَا فُلَانَةُ فَاصِلًا كَذَا فِي الْفَتَاوَى الصُّغْرَى.
وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ حَتَّى يَطِيبَ قَلْبُك إنْ شَاءَ اللَّهُ يَكُونُ فَاصِلًا فَيَقَعُ الطَّلَاقُ وَلَا يَصِحُّ الِاسْتِثْنَاءُ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
طَلَّقَ أَوْ خَالَعَ ثُمَّ ادَّعَى الِاسْتِثْنَاءَ أَوْ الشَّرْطَ وَلَا مُنَازِعَ لَا إشْكَالَ فِي أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهُ كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ.
إذَا ادَّعَتْ الْمَرْأَةُ الطَّلَاقَ فَقَالَ الزَّوْجُ: كُنْت قُلْت لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ إنْ شَاءَ اللَّهُ وَكَذَّبَتْهُ الْمَرْأَةُ فِي الِاسْتِثْنَاءِ ذُكِرَ فِي الرِّوَايَاتِ الظَّاهِرَةِ أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الزَّوْجِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
فَإِنْ شَهِدَ الشُّهُودُ بِخُلْعٍ أَوْ طَلَاقٍ بِغَيْرِ الِاسْتِثْنَاءِ بِأَنْ قَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّهُ خَالَعَ بِغَيْرِ اسْتِثْنَاءٍ أَوْ قَالُوا: طَلَّقَ بِغَيْرِ اسْتِثْنَاءٍ أَوْ قَالُوا: طَلَّقَ وَلَمْ يَسْتَثْنِ لَا يُقْبَلُ قَوْلُ الزَّوْجِ فَإِنْ قَالُوا: لَمْ نَسْمَعْ مِنْهُ كَلِمَةً غَيْرَ كَلِمَةِ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ كَانَ الْقَوْلُ لِلزَّوْجِ وَلَا يُفَرِّقُ الْقَاضِي بَيْنَهُمَا إلَّا أَنْ يَظْهَرَ مِنْهُ مَا يَكُونُ دَلِيلًا عَلَى صِحَّةِ الْخُلْعِ مِنْ قَبْضِ الْبَدَلِ أَوْ سَبَبٍ آخَرَ فَحِينَئِذٍ يَكُونُ الْقَوْلُ لَهَا كَذَا فِي الْفَتَاوَى الصُّغْرَى.
عَنْ نَجْمِ الدِّينِ النَّسَفِيِّ عَنْ شَيْخِ الْإِسْلَامِ أَبِي الْحَسَنِ أَنَّ مَشَايِخَنَا اسْتَحْسَنُوا فِي دَعْوَى الِاسْتِثْنَاءِ فِي الطَّلَاقِ أَنَّهُ لَا يُصَدَّقُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ لِأَنَّهُ خِلَافُ الظَّاهِرِ وَقَدْ فَسَدَتْ أَحْوَالُ الزَّمَانِ فَلَا يُؤْمَنُ مِنْ التَّلْبِيسِ وَالْكَذِبِ كَذَا فِي الْفَتَاوَى الْغِيَاثِيَّةِ.
وَلَوْ قَالَ الزَّوْجُ: طَلَّقْتُك أَمْسِ فَقُلْت إنْ شَاءَ اللَّهُ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ يَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَ الزَّوْجِ وَذَكَرَ فِي النَّوَازِلِ خِلَافًا بَيْنَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ- رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى- فَقَالَ عَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-: يُقْبَلُ قَوْلُ الزَّوْجِ وَلَا يَقَعُ الطَّلَاقُ وَعَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- يَقَعُ الطَّلَاقُ وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ الِاعْتِمَادُ وَالْفَتْوَى احْتِيَاطًا رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَشَهِدَ عِنْدَهُ عَدْلَانِ أَنَّك اسْتَثْنَيْت مَوْصُولًا وَهُوَ لَا يَذْكُرُ ذَلِكَ قَالُوا: إنْ كَانَ الرَّجُلُ فِي الْغَضَبِ وَيَصِيرُ بِحَالٍ يَجْرِي عَلَى لِسَانِهِ مَا لَا يُرِيدُ وَلَا يَحْفَظُ مَا يُجْرَى جَازَ لَهُ أَنْ يَعْتَمِدَ عَلَى قَوْلِهِمَا وَإِلَّا فَلَا كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

.الْبَابُ الْخَامِسُ فِي طَلَاقِ الْمَرِيضِ:

قَالَ الْخُجَنْدِيُّ: الرَّجُلُ إذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَلَاقًا رَجْعِيًّا فِي حَالِ صِحَّتِهِ أَوْ فِي حَالِ مَرَضِهِ بِرِضَاهَا أَوْ بِغَيْرِ رِضَاهَا ثُمَّ مَاتَ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ فَإِنَّهُمَا يَتَوَارَثَانِ بِالْإِجْمَاعِ وَكَذَا إذَا كَانَتْ الْمَرْأَةُ كِتَابِيَّةً أَوْ مَمْلُوكَةً وَقْتَ الطَّلَاقِ فَأَسْلَمَتْ فِي الْعِدَّةِ أَوْ أُعْتِقَتْ فِي الْعِدَّةِ فَإِنَّهَا تَرِثُ كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ.
وَلَوْ طَلَّقَهَا طَلَاقًا بَائِنًا أَوْ ثَلَاثًا ثُمَّ مَاتَ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ فَكَذَلِكَ عِنْدَنَا تَرِثُ، وَلَوْ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ثُمَّ مَاتَ لَمْ تَرِثْ وَهَذَا إذَا طَلَّقَهَا مِنْ غَيْرِ سُؤَالِهَا فَأَمَّا إذَا طَلَّقَهَا بِسُؤَالِهَا فَلَا مِيرَاثَ لَهَا كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَلَوْ أُكْرِهَتْ عَلَى سُؤَالِ طَلَاقِهَا تَرِثُ كَذَا فِي مِعْرَاجِ الدِّرَايَةِ وَيُعْتَبَرُ وُجُودُ الْأَهْلِيَّةِ هَهُنَا وَقْتَ الطَّلَاقِ وَدَوَامُهَا إلَى وَقْتِ الْمَوْتِ كَذَا فِي الْبَدَائِعِ.
فِي الْمَبْسُوطِ لَوْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ أَمَةً أَوْ كِتَابِيَّةً حِينَ أَبَانَهَا فِي مَرَضِهِ ثُمَّ أُعْتِقَتْ الْأَمَةُ وَأَسْلَمَتْ الْكِتَابِيَّةُ فَلَا مِيرَاثَ لَهَا كَذَا فِي شَرْحِ الْجَامِعِ الْكَبِيرِ لِلْحَصِيرِيِّ.
وَلَوْ طَلَّقَ الْمَرِيضُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ ارْتَدَّتْ ثُمَّ أَسْلَمَتْ ثُمَّ مَاتَ الزَّوْجُ وَهِيَ مُعْتَدَّةٌ لَا تَرِثُ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.
وَإِذَا ارْتَدَّ الرَّجُلُ- وَالْعِيَاذُ بِاَللَّهِ تَعَالَى- فَقُتِلَ أَوْ لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ أَوْ مَاتَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ عَلَى الرِّدَّةِ وَرِثَتْهُ امْرَأَتُهُ وَإِنْ ارْتَدَّتْ الْمَرْأَةُ ثُمَّ مَاتَتْ أَوْ لَحِقَتْ بِدَارِ الْحَرْبِ إنْ كَانَتْ الرِّدَّةُ فِي الصِّحَّةِ لَا يَرِثُهَا الزَّوْجُ وَإِنْ كَانَتْ فِي الْمَرَضِ وَرِثَهَا زَوْجُهَا اسْتِحْسَانًا وَإِنْ ارْتَدَّا مَعًا ثُمَّ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا ثُمَّ مَاتَ أَحَدُهُمَا إنْ مَاتَ الْمُسْلِمُ مِنْهُمَا لَا يَرِثُهُ الْمُرْتَدُّ وَإِنْ مَاتَ الْمُرْتَدُّ إنْ كَانَ الَّذِي مَاتَ مُرْتَدًّا هُوَ الزَّوْجَ وَرِثَتْهُ الْمُسْلِمَةُ وَإِنْ كَانَتْ الْمُرْتَدَّةُ قَدْ مَاتَتْ فَإِنْ كَانَتْ رِدَّتُهَا فِي الْمَرَضِ وَرِثَهَا الزَّوْجُ الْمُسْلِمُ وَإِنْ كَانَتْ فِي الصِّحَّةِ لَمْ يَرِثْ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
إذَا جَامَعَهَا ابْنُ الْمَرِيضِ مُكْرَهَةً لَمْ تَرِثْ قَالَ فِي الْأَصْلِ: إلَّا أَنْ يَكُونَ الْأَبُ أَمَرَ الِابْنَ بِذَلِكَ فَيَنْتَقِلُ فِعْلُ الِابْنِ إلَى الْأَبِ فِي حَقِّ الْفُرْقَةِ كَأَنَّهُ بَاشَرَ بِنَفْسِهِ فَيَصِيرُ فَارًّا كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَلَوْ طَلَّقَ الْمَرِيضُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ جَامَعَهَا ابْنُهُ أَوْ قَبَّلَهَا بِشَهْوَةٍ وَرِثَتْ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.
وَلَوْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا وَهُوَ مَرِيضٌ ثُمَّ قَبَّلَتْ ابْنَ زَوْجِهَا ثُمَّ مَاتَ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ لَهَا الْمِيرَاثُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
إذَا طَاوَعَتْ الْمَرْأَةُ ابْنَ زَوْجِهَا وَهِيَ مَرِيضَةٌ ثُمَّ مَاتَتْ فِي الْعِدَّةِ وَرِثَهَا الزَّوْجُ اسْتِحْسَانًا كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَإِذَا طَلَّقَهَا بَائِنًا فِي مَرَضِهِ ثُمَّ صَحَّ ثُمَّ مَاتَ لَا تَرِثُ كَذَا فِي النِّهَايَةِ.
وَإِنْ قَالَتْ: طَلِّقْنِي لِلرَّجْعَةِ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا أَوْ وَاحِدَةً بَائِنَةً وَرِثَتْهُ كَذَا فِي غَايَةِ السُّرُوجِيِّ.
وَإِذَا قَالَ لَهَا فِي مَرَضِهِ: أَمْرُك بِيَدِك وَاخْتَارِي فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا أَوْ قَالَ لَهَا: طَلِّقِي نَفْسَك ثَلَاثًا فَفَعَلَتْ أَوْ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا ثُمَّ مَاتَ الزَّوْجُ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ لَا تَرِثُ كَذَا فِي الْبَدَائِعِ.
وَإِذَا طَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثًا فَأَجَازَ تَرِثُ لِأَنَّ الْمُبْطِلَ لِلْإِرْثِ إِجَازَتْهُ كَذَا فِي التَّبْيِينِ.
قَالُوا فِيمَنْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ فِي مَرَضِهِ وَدَامَ بِهِ الْمَرَضُ أَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ فَمَاتَ ثُمَّ جَاءَتْ بِوَلَدٍ بَعْدَ مَوْتِهِ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ: إنَّهُ لَا مِيرَاثَ لَهَا فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ- رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى- كَذَا فِي الْبَدَائِعِ.
إنَّمَا يَثْبُتُ حُكْمُ الْفِرَارِ إذَا تَعَلَّقَ حَقُّهُمَا بِمَالِهِ وَإِنَّمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ بِمَرَضٍ يُخَافُ مِنْهُ الْهَلَاكُ غَالِبًا بِأَنْ يَكُونَ صَاحِبَ فِرَاشٍ وَهُوَ الَّذِي لَا يَقُومُ بِحَوَائِجِهِ فِي الْبَيْتِ كَمَا يَعْتَادُهُ الْأَصِحَّاءُ وَإِنْ كَانَ يَقْدِرُ عَلَى الْقِيَامِ بِتَكَلُّفٍ وَاَلَّذِي يَقْضِي حَوَائِجَهُ فِي الْبَيْتِ وَهُوَ يَشْتَكِي لَا يَكُونُ فَارًّا لِأَنَّ الْإِنْسَانَ قَلَّمَا يَخْلُو عَنْهُ وَالصَّحِيحُ أَنَّ مَنْ عَجَزَ عَنْ قَضَاءِ حَوَائِجِهِ خَارِجَ الْبَيْتِ فَهُوَ مَرِيضٌ وَإِنْ أَمْكَنَهُ الْقِيَامُ بِهَا فِي الْبَيْتِ إذْ لَيْسَ كُلُّ مَرِيضٍ يَعْجِزُ عَنْ الْقِيَامِ بِهَا فِي الْبَيْتِ كَالْقِيَامِ لِلْبَوْلِ وَالْغَائِطِ كَذَا فِي التَّبْيِينِ.
وَالْمَرْأَةُ إذَا كَانَتْ مَرِيضَةً بِحَيْثُ لَا يُمْكِنُهَا الْقِيَامُ لِلصُّعُودِ عَلَى السَّطْحِ كَانَتْ مَرِيضَةً وَإِلَّا فَلَا وَقَدْ ثَبَتَ حُكْمُ الْفِرَارِ بِمَا هُوَ فِي مَعْنَى الْمَرَضِ فِي تَوَجُّهِ الْهَلَاكِ الْغَالِبِ فَإِنْ كَانَ الْغَالِبُ مِنْ حَالِهِ السَّلَامَةَ كَانَ كَالصَّحِيحِ وَلَا يَكُونُ فَارًّا فَمَنْ كَانَ مَحْصُورًا أَوْ فِي صَفِّ الْقِتَالِ أَوْ نَازِلًا فِي مَسْبَعَةٍ أَوْ رَاكِبَ سَفِينَةٍ أَوْ مَحْبُوسًا بِقَوَدٍ أَوْ رَجْمٍ فَهُوَ سَلِيمُ الْبَدَنِ عِيَانًا وَالْغَالِبُ مِنْ حَالِهِ السَّلَامَةُ إذْ الْحِصْنُ لِدَفْعِ بَأْسِ الْعَدُوِّ وَكَذَا الْمَنَعَةُ وَقَدْ يَتَخَلَّصُ عَنْ الْحَبْسِ وَالْمَسْبَعَةِ بِنَوْعٍ مِنْ الْحِيَلِ وَإِنْ خَرَجَ لِلْمُبَارَزَةِ أَوْ قُدِّمَ لِيُقْتَلَ فِي قَتْلٍ مُسْتَحِقٍّ عَلَيْهِ أَوْ انْكَسَرَتْ السَّفِينَةُ فَبَقِيَ عَلَى لَوْحٍ أَوْ بَقِيَ فِي فَمِ سَبُعٍ فَالْغَالِبُ مِنْهُ الْهَلَاكُ فَيَتَحَقَّقُ مِنْهُ الْفِرَارُ وَالْمُقْعَدُ الْمَفْلُوجُ مَا دَامَ يَزْدَادُ مَا بِهِ كَالْمَرِيضِ فَإِنْ صَارَ قَدِيمًا وَلَمْ يَزْدَدْ فَهُوَ كَالصَّحِيحِ فِي الطَّلَاقِ وَغَيْرِهِ كَذَا فِي الْكَافِي.
وَكَذَلِكَ الْمَدْقُوقُ عَلَى هَذَا وَبِهِ أَخَذَ بَعْضُ الْمَشَايِخِ وَبِهِ كَانَ يُفْتِي الصَّدْرُ الْكَبِيرُ بُرْهَانُ الْأَئِمَّةِ وَالصَّدْرُ الشَّهِيدُ حُسَامُ الْأَئِمَّةِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
صَاحِبُ السُّلِّ إذَا طَالَ بِهِ ذَلِكَ فَهُوَ فِي حُكْمِ الصَّحِيحِ إلَّا إذَا تَغَيَّرَ حَالُهُ مِنْ ذَلِكَ التَّغَيُّرِ فَيَكُونُ حَالُ التَّغَيُّرِ مِنْ مَرَضِ الْمَوْتِ وَكَذَا الزَّمِنُ وَيَابِسُ الشِّقِّ كَذَا فِي الْبَدَائِعِ فَسَّرَ أَصْحَابُنَا التَّطَاوُلَ بِالسَّنَةِ فَإِذَا بَقِيَ عَلَى هَذِهِ الْعِلَّةِ سَنَةً فَتَصَرُّفُهُ بَعْدَ سَنَةٍ كَتَصَرُّفِهِ حَالَ صِحَّتِهِ كَذَا فِي التُّمُرْتَاشِيِّ.
صَاحِبُ الْجُرْحِ وَالْوَجَعِ الَّذِي لَمْ يَجْعَلْهُ صَاحِبَ فِرَاشٍ فَهُوَ كَالصَّحِيحِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَلَوْ أُعِيدَ الْمُخْرَجُ لِلْقَتْلِ إلَى الْحَبْسِ أَوْ رَجَعَ الْمُبَارِزُ بَعْدَ الْمُبَارَزَةِ إلَى الصَّفِّ صَارَ فِي حُكْمِ الصَّحِيحِ كَالْمَرِيضِ إذَا بَرِئَ مِنْ مَرَضِهِ كَذَا فِي الْبَدَائِعِ.
وَلَوْ كَانَ الزَّوْجُ مُكْرَهًا فِي الطَّلَاقِ فَإِنْ كَانَ بِوَعِيدِ تَلَفٍ لَا يَصِيرُ فَارًّا وَإِنْ كَانَ بِحَبْسٍ أَوْ قَيْدٍ يَصِيرُ فَارًّا كَذَا فِي الْعَتَّابِيَّةِ.
وَإِذَا طَلَّقَهَا فِي مَرَضِهِ ثَلَاثًا ثُمَّ قُتِلَ أَوْ مَاتَ بِغَيْرِ ذَلِكَ الْمَرَضِ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَصِحَّ فَلَهَا الْإِرْثُ كَذَا فِي الْكَافِي.
وَلَوْ طَلَّقَهَا فِي مَرَضِهِ ثُمَّ قَتَلَتْهُ لَمْ تَرِثْ لِأَنَّهُ لَا مِيرَاثَ لِلْقَاتِلِ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.
الْمَرْأَةُ كَالرَّجُلِ حَتَّى لَوْ بَاشَرَتْ سَبَبَ الْفِرَاقِ مِنْ خِيَارِ الْبُلُوغِ وَالْعِتْقِ وَتَمْكِينِ ابْنِ الزَّوْجِ وَالِارْتِدَادِ وَنَحْوِ ذَلِكَ بَعْدَمَا حَصَلَ لَهَا مَا ذَكَرْنَا مِنْ الْمَرَضِ وَغَيْرِهِ يَرِثُهَا الزَّوْجُ لِكَوْنِهَا فَارَّةً وَالْحَامِلُ لَا تَكُونُ فَارَّةً إلَّا إذَا جَاءَهَا الطَّلْقُ كَذَا فِي التَّبْيِينِ.
وَلَوْ فُرِّقَ بَيْنَ الْمَرِيضَةِ وَزَوْجِهَا لِعُنَّةٍ بِأَنْ كَانَ الزَّوْجُ عِنِّينًا فَأُجِّلَ سَنَةً فَلَمْ يَصِلْ إلَيْهَا فَخُيِّرَتْ وَهِيَ مَرِيضَةٌ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا ثُمَّ مَاتَتْ فِي الْعِدَّةِ أَوْ لِجَبٍّ بِأَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ بَائِنًا بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا ثُمَّ جُبَّ فَتَزَوَّجَهَا فِي الْعِدَّةِ فَعَلِمَتْ بِذَلِكَ وَهِيَ مَرِيضَةٌ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا ثُمَّ مَاتَتْ فِي الْعِدَّةِ لَمْ يَرِثْهَا الزَّوْجُ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ كَذَا فِي شَرْحِ تَلْخِيصِ الْجَامِعِ الْكَبِيرِ.
وَإِذَا قَذَفَهَا فَالْتَعَنَا وَهِيَ مَرِيضَةٌ وَفَرَّقَ الْقَاضِي بَيْنَهُمَا وَمَاتَتْ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ لَا يَرِثُهَا الزَّوْجُ كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ.
وَإِذْ كَانَتْ الْمُطَلَّقَةُ فِي الْمَرَضِ مُسْتَحَاضَةً وَكَانَ حَيْضُهَا مُخْتَلِفًا فَفِي الْمِيرَاثِ نَأْخُذُ بِالْأَقَلِّ وَإِنْ كَانَ حَيْضُهَا مَعْلُومًا فَانْقَطَعَ الدَّمُ عَنْهَا وَكَانَتْ أَيَّامُهَا أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةٍ فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ أَوْ قَبْلَ أَنْ يَذْهَبَ وَقْتُ الصَّلَاةِ تَرِثُ وَكَذَلِكَ إنْ اغْتَسَلَتْ وَبَقِيَ عُضْوٌ لَمْ يُصِبْهُ الْمَاءُ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.
فُرِّقَ بِالْعُنَّةِ وَالْجَبِّ فِي مَرَضِ الزَّوْجِ وَمَاتَ فِي عِدَّتِهَا لَمْ تَرِثْهُ لِرِضَاهَا بِالْفُرْقَةِ كَذَا فِي التُّمُرْتَاشِيِّ وَلَوْ قَذَفَ امْرَأَتَهُ فِي الْمَرَضِ وَلَاعَنَهَا فِي الْمَرَضِ وَرِثَتْ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا وَإِنْ كَانَ الْقَذْفُ فِي الصِّحَّةِ وَاللِّعَانُ فِي الْمَرَضِ وَرِثَتْ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ- رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى- كَذَا فِي الْبَدَائِعِ.
وَإِذَا آلَى مِنْهَا فِي الْمَرَضِ فَانْقَضَتْ مُدَّةُ الْإِيلَاءِ فِي الْمَرَضِ وَرِثَتْ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ وَإِنْ كَانَ الْإِيلَاءُ فِي الصِّحَّةِ وَمَضَتْ الْمُدَّةُ فِي الْمَرَضِ لَمْ تَرِثْ لَوْ قَالَ لَهَا فِي مَرَضِهِ: كُنْت طَلَّقْتُك ثَلَاثًا فِي صِحَّتِي وَانْقَضَتْ عِدَّتُك فَصَدَّقَتْهُ ثُمَّ أَقَرَّ لَهَا بِدَيْنٍ أَوْ أَوْصَى لَهَا بِوَصِيَّةٍ فَلَهَا الْأَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ وَمَنْ الْمِيرَاثِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- وَعِنْدَهُمَا يَجُوزُ إقْرَارُهُ وَوَصِيَّتُهُ وَإِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فِي مَرَضِهِ بِأَمْرِهَا ثُمَّ أَقَرَّ لَهَا بِدَيْنٍ أَوْ أَوْصَى لَهَا بِوَصِيَّةٍ فَلَهَا الْأَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ وَمِنْ الْمِيرَاثِ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ، وَإِنَّمَا يَكُونُ لَهَا الْأَقَلُّ مِنْهُمَا عِنْدَنَا لَوْ مَاتَ الزَّوْجُ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ أَمَّا إذَا مَاتَ بَعْدَ انْقِضَائِهَا فَلَهَا جَمِيعُ مَا أَقَرَّ لَهَا بِهِ كَذَا فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ.
وَإِذَا مَاتَ الرَّجُلُ فَقَالَتْ امْرَأَتُهُ: قَدْ كَانَ طَلَّقَنِي ثَلَاثًا فِي مَرَضِ مَوْتِهِ وَمَاتَ وَأَنَا فِي الْعِدَّةِ وَلِيَ الْمِيرَاثُ وَقَالَتْ الْوَرَثَةُ: طَلَّقَكِ فِي صِحَّتِهِ وَلَا مِيرَاثَ لَكِ فَالْقَوْلُ لَهَا كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
وَلَوْ قَالَتْ الْوَرَثَةُ: كُنْتِ أَمَةً وَأُعْتِقْتِ بَعْدَ مَوْتِهِ وَهِيَ تَقُولُ: مَا زِلْتُ حُرَّةً فَالْقَوْلُ لَهَا كَذَا فِي غَايَة السُّرُوجِيِّ.
لَوْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ أَمَةً قَدْ أُعْتِقَتْ وَمَاتَ زَوْجُهَا فَادَّعَتْ الْمَرْأَةُ الْعِتْقَ فِي حَيَاةِ الزَّوْجِ وَادَّعَتْ الْوَرَثَةُ أَنَّهُ كَانَ بَعْدَ مَوْتِهِ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْوَرَثَةِ فَإِنْ قَالَ مَوْلَى الْأَمَةِ: كُنْت أَعْتَقْتُهَا فِي حَيَاةِ زَوْجِهَا لَا يُقْبَلُ قَوْلُ الْمَوْلَى وَكَذَا لَوْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ كِتَابِيَّةً تَحْتَ مُسْلِمٍ فَأَسْلَمَتْ وَمَاتَ زَوْجُهَا فَقَالَتْ: أَسْلَمْت فِي حَيَاةِ الزَّوْجِ وَقَالَتْ الْوَرَثَةُ: لَا بَلْ بَعْدَ مَوْتِ الزَّوْجِ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْوَرَثَةِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَلَوْ قَالَتْ طَلَّقَنِي وَهُوَ نَائِمٌ وَقَالَتْ الْوَرَثَةُ طَلَّقَكِ فِي الْيَقِظَةِ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهَا كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة.
وَلَوْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ فِي مَرَضِهِ: قَدْ كُنْت طَلَّقْتُكِ ثَلَاثًا فِي صِحَّتِي أَوْ قَالَ: جَامَعْتُ أُمَّ امْرَأَتِي أَوْ ابْنَةَ امْرَأَتِي أَوْ قَالَ: تَزَوَّجْتُهَا بِغَيْرِ شُهُودٍ أَوْ كَانَ بَيْنَنَا رَضَاعٌ قَبْلَ النِّكَاحِ أَوْ قَالَ: تَزَوَّجْتُهَا فِي الْعِدَّةِ وَأَنْكَرَتْ الْمَرْأَةُ ذَلِكَ بَانَتْ مِنْهُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ فَإِنْ صَدَّقَتْهُ فَلَا مِيرَاثَ لَهَا كَذَا فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ.
وَإِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَرَضِ مَوْتِهِ وَمَاتَ وَهِيَ تَقُولُ: لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتِي قُبِلَ قَوْلِهَا مَعَ الْيَمِينِ وَإِنْ تَطَاوَلَتْ الْمُدَّةُ فَإِذَا حَلَفَتْ أَخَذَتْ الْمِيرَاثَ وَإِنْ نَكَلَتْ فَلَا مِيرَاثَ لَهَا كَمَا لَوْ أَقَرَّتْ بِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ثُمَّ أَنْكَرَتْ وَإِنْ لَمْ تَقُلْ شَيْئًا وَلَكِنَّهَا تَزَوَّجَتْ بِزَوْجٍ آخَرَ فِي مُدَّةٍ تَنْقَضِي فِي مِثْلِهَا الْعِدَّةُ ثُمَّ قَالَتْ: لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتِي مِنْ الْأَوَّلِ فَإِنَّهَا لَا تُصَدِّقُ عَلَى الثَّانِي وَهِيَ امْرَأَةُ الثَّانِي وَلَا مِيرَاثَ لَهَا مِنْ الْأَوَّلِ وَجُعِلَ إقْدَامُهَا عَلَى التَّزَوُّجِ إقْرَارًا مِنْهَا بِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا دَلَالَةً وَلَوْ لَمْ تَتَزَوَّجْ وَلَكِنْ قَالَتْ: آيَسْت مِنْ الْحَيْضِ وَاعْتَدَّتْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ مَاتَ الزَّوْجُ وَحُرِمَتْ عَنْ الْمِيرَاثِ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ بَعْدَ ذَلِكَ بِزَوْجٍ وَجَاءَتْ بِوَلَدٍ أَوْ حَاضَتْ فَلَهَا الْمِيرَاثُ مِنْ الْأَوَّلِ وَنِكَاحُ الْآخَرِ فَاسِدٌ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
إذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ وَهُوَ صَحِيحٌ: إذَا جَاءَ رَأْسُ الشَّهْرِ وَإِذَا دَخَلْت الدَّارَ أَوْ إذَا صَلَّى فُلَانٌ الظُّهْرَ أَوْ دَخَلَ فُلَانٌ الدَّارَ فَأَنْت طَالِقٌ وَكَانَتْ هَذِهِ الْأَشْيَاءُ وَالزَّوْجُ مَرِيضٌ لَمْ تَرِثْ وَإِنْ كَانَ الْقَوْلُ فِي الْمَرَضِ وَرِثَتْهُ إلَّا فِي قَوْلِهِ إذَا دَخَلْت الدَّارَ كَذَا فِي الْهِدَايَةِ.
إنْ عَلَّقَ الطَّلَاقَ بِالشَّرْطِ إنْ عَلَّقَهُ بِفِعْلِ نَفْسِهِ فَإِنَّهُ يُعْتَبَرُ وَقْتُ الْحِنْثِ إنْ كَانَ مَرِيضًا وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ وَرِثَتْ سَوَاءٌ كَانَ التَّعْلِيقُ فِي الصِّحَّةِ أَوْ الْمَرَضِ كَانَ لَهُ مِنْهُ بُدٌّ أَوْ لَمْ يَكُنْ وَإِنْ عَلَّقَهُ بِفِعْلِ أَجْنَبِيٍّ يُعْتَبَرُ فِيهِ وَقْتُ الْحِنْثِ وَالْيَمِينِ جَمِيعًا إنْ كَانَ مَرِيضًا فِي الْحَالَيْنِ وَرِثَتْ وَإِلَّا فَلَا سَوَاءٌ كَانَ لَهُ مِنْهُ بُدٌّ أَوْ لَمْ يَكُنْ كَمَا إذَا قَالَ: إذَا قَدَمَ فُلَانٌ كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ، وَكَذَلِكَ الْجَوَابُ إذَا حَصَلَ التَّعْلِيقُ بِفِعْلٍ سَمَاوِيٍّ نَحْوُ مَجِيءِ رَأْسِ الشَّهْرِ وَمَا أَشْبَهَهُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَإِنْ عَلَّقَهُ بِفِعْلِ الْمَرْأَةِ إنْ كَانَ لَهَا بُدٌّ مِنْ ذَلِكَ لَمْ تَرِثْ سَوَاءٌ كَانَ التَّعْلِيقُ وَالْفِعْلُ كِلَاهُمَا فِي الْمَرَضِ أَوْ التَّعْلِيقُ فِي الصِّحَّةِ وَالْفِعْلُ فِي الْمَرَضِ وَإِنْ كَانَ فِعْلًا لَا بُدَّ لَهَا مِنْهُ كَالْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالنَّوْمِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَكَلَامِ الْأَبَوَيْنِ وَالِاقْتِضَاءِ مِنْ الْغَرِيمِ فَإِنْ كَانَ التَّعْلِيقُ وَالْفِعْلُ كِلَاهُمَا فِي الْمَرَضِ وَرِثَتْ إجْمَاعًا وَإِنْ كَانَ التَّعْلِيقُ فِي الصِّحَّةِ وَالْفِعْلُ فِي الْمَرَضِ فَكَذَلِكَ أَيْضًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ- رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى- كَمَا إذَا عَلَّقَ الطَّلَاقَ بِفِعْلِ نَفْسِهِ كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ.
إذَا قَالَ فِي صِحَّتِهِ لِامْرَأَتِهِ: إنْ لَمْ آتِ الْبَصْرَةَ فَأَنْت طَالِقٌ ثَلَاثًا فَلَمْ يَأْتِهَا حَتَّى مَاتَ وَرِثَتْهُ وَإِنْ مَاتَتْ هِيَ وَبَقِيَ الزَّوْجُ وَرِثَهَا وَلَوْ قَالَ: إنْ لَمْ تَأْتِ الْبَصْرَةَ فَأَنْت طَالِقٌ ثَلَاثًا فَلَمْ تَأْتِهَا حَتَّى مَاتَ وَرِثَتْهُ وَإِنْ مَاتَتْ هِيَ وَبَقِيَ الزَّوْجُ لَمْ يَرِثْهَا كَذَا فِي الْبَدَائِعِ.
وَلَوْ طَلَّقَ الْمَرِيضُ امْرَأَتَهُ بَعْدِ الدُّخُول طَلَاقًا بَائِنًا ثُمَّ قَالَ لَهَا: إذَا تَزَوَّجْتُك فَأَنْت طَالِقٌ ثَلَاثًا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فِي الْعِدَّةِ طَلَقَتْ ثَلَاثًا فَإِنْ مَاتَ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ فَهَذَا مَوْتٌ فِي عِدَّةٍ مُسْتَقْبَلَةٍ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ- رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى- فَبَطَلَ حُكْمُ ذَلِكَ الْفِرَارِ بِالتَّزَوُّجِ وَإِنْ وَقَعَ الطَّلَاقُ بَعْدَ ذَلِكَ إلَّا أَنَّ التَّزَوُّجَ حَصَلَ بِفِعْلِهَا فَلَا يَكُونُ فَارًّا كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
مَرِيضٌ قَالَ لِامْرَأَتِهِ وَهِيَ أَمَةٌ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا غَدًا وَقَالَ الْمَوْلَى: أَنْتِ حُرَّةٌ غَدًا فَجَاءَ الْغَدُ وَقَعَ الطَّلَاقُ وَالْعَتَاقُ مَعًا وَلَا مِيرَاثَ لَهَا وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ الْمَوْلَى تَكَلَّمَ بِالْعِتْقِ أَوَّلًا ثُمَّ قَالَ الزَّوْجُ بَعْدَ ذَلِكَ: أَنْتِ طَالِقٌ غَدًا وَلَوْ قَالَ: إذَا أُعْتِقْت فَأَنْت طَالِقٌ ثَلَاثًا كَانَ فَارًّا فَإِنْ قَالَ لَهَا الْمَوْلَى: أَنْتِ حُرَّةٌ غَدًا أَوْ قَالَ الزَّوْجُ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا بَعْدَ غَدٍ فَإِنْ كَانَ يَعْلَمُ بِمَقَالَةِ الْمَوْلَى فَهُوَ فَارٌّ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ فَلَيْسَ بِفَارٍّ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.
رَجُلٌ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: إذَا مَرِضْتُ فَأَنْت طَالِقٌ ثَلَاثًا فَمَرِضَ وَمَاتَ فِي ذَلِكَ الْمَرَضِ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ وَرِثَتْهُ الْمَرْأَةُ وَقَالَ أَبُو الْقَاسِمِ الصَّفَّارُ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- لَا تَرِثُ وَالصَّحِيحُ هُوَ الْأَوَّلُ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
أَمَةٌ تَحْتَ عَبْدٍ قَالَ لَهُمَا الْمَوْلَى: أَنْتُمَا حُرَّانِ غَدًا وَقَالَ الزَّوْجُ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا غَدًا لَمْ يَكُنْ لَهَا الْمِيرَاثُ وَإِنْ قَالَ لَهَا: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا بَعْدَ غَدٍ فِي الْقِيَاسِ لَا مِيرَاثَ لَهَا وَفِي الِاسْتِحْسَانِ إذَا كَانَ يَعْلَمُ بِمَقَالَةِ الْمَوْلَى فَلَهَا الْمِيرَاثُ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ فَلَا مِيرَاثَ لَهَا.
امْرَأَةٌ ادَّعَتْ عَلَى زَوْجِهَا الْمَرِيضِ أَنَّهُ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَجَحَدَ وَحَلَّفَهُ الْقَاضِي فَحَلَفَ ثُمَّ صَدَّقَتْهُ الْمَرْأَةُ وَمَاتَ الزَّوْجُ إنْ رَجَعَتْ إلَى تَصْدِيقِهِ بَعْدَ مَوْتِ الزَّوْجِ لَا يَصِحُّ تَصْدِيقُهَا.
مَرِيضٌ قَالَ لِامْرَأَتَيْنِ لَهُ: إنْ دَخَلْتُمَا الدَّارَ فَأَنْتُمَا طَالِقَانِ ثَلَاثًا فَدَخَلَتَا الدَّارَ مَعًا ثُمَّ مَاتَ وَهُمَا فِي الْعِدَّةِ وَرِثَتَا فَإِنْ دَخَلَتْ إحْدَاهُمَا قَبْلَ الْأُخْرَى وَرِثَتْ الْأُولَى دُونَ الثَّانِيَةِ رَجُلٌ قَالَ لِامْرَأَتِهِ فِي صِحَّتِهِ: إذَا شِئْت أَنَا وَفُلَانٌ فَأَنْت طَالِقٌ ثَلَاثًا ثُمَّ مَرِضَ فَشَاءَ الزَّوْجُ وَالْأَجْنَبِيُّ الطَّلَاقَ مَعًا أَوْ شَاءَ الزَّوْجُ ثُمَّ الْأَجْنَبِيُّ ثُمَّ مَاتَ الزَّوْجُ لَا تَرِثُ وَإِنْ شَاءَ الْأَجْنَبِيُّ أَوَّلًا ثُمَّ الزَّوْجُ تَرِثُ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.
إذَا قَالَ الْمُسْلِمُ الْمَرِيضُ لِامْرَأَتِهِ الْكِتَابِيَّةِ: إذَا أَسْلَمْتِ فَأَنْت طَالِقٌ ثَلَاثًا فَأَسْلَمَتْ ثُمَّ مَاتَ الزَّوْجُ يَكُونُ فَارًّا كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
لَوْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ حُرَّةً كِتَابِيَّةً فَقَالَ لَهَا: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا غَدًا ثُمَّ أَسْلَمَتْ قَبْلَ الْغَدِ أَوْ بَعْدَهُ فَلَا مِيرَاثَ لَهَا وَلَوْ أَسْلَمَتْ ثُمَّ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا وَهُوَ لَا يَعْلَمُ بِإِسْلَامِهَا فَلَهَا الْمِيرَاثُ.
وَإِذَا أَسْلَمَتْ امْرَأَةُ الْكَافِرِ ثُمَّ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا وَهُوَ مَرِيضٌ ثُمَّ أَسْلَمَ ثُمَّ مَاتَ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ فَلَا مِيرَاثَ لَهَا وَكَذَا الْعَبْدُ إذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي مَرَضِهِ ثُمَّ أُعْتِقَ وَأَصَابَ مَالًا فَلَا مِيرَاثَ لَهَا وَلَوْ قَالَ: إذَا أُعْتِقْت فَأَنْت طَالِقٌ ثَلَاثًا فَهُوَ فَارٌّ وَلَوْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ أَمَةً أَيْضًا فَقَالَ فِي مَرَضِهِ: إذَا أُعْتِقْت أَنَا وَأَنْتَ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَلَهَا الْمِيرَاثُ وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ غَدًا ثَلَاثًا ثُمَّ أُعْتِقَا الْيَوْمَ فَلَا مِيرَاثَ لَهَا كَذَا فِي شَرْحِ الْجَامِعِ الْكَبِيرِ لِلْحَصِيرِيِّ.
رَجُلٌ أَعْتَقَ أَمَتَهُ وَهِيَ تَحْتَ الزَّوْجِ ثُمَّ طَلَّقَهَا الزَّوْجُ ثَلَاثًا فِي مَرَضِهِ وَهُوَ يَعْلَمُ بِعِتْقِهَا أَوْ لَا يَعْلَمُ كَانَ فَارًّا كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
أَمَةٌ تَحْتَ حُرٍّ أُعْتِقَتْ وَوُهِبَ لَهَا مَالٌ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا وَهِيَ مَرِيضَةٌ ثُمَّ مَاتَتْ فِي الْعِدَّةِ وَرِثَ زَوْجُهَا.
رَجُلٌ قَالَ لِامْرَأَتَيْهِ فِي مَرَضِهِ وَقَدْ دَخَلَ بِهِمَا: طَلِّقَا أَنْفُسَكُمَا ثَلَاثًا فَطَلَّقَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ نَفْسَهَا وَصَاحِبَتَهَا عَلَى التَّعَاقُبِ طَلُقَتَا ثَلَاثًا بِتَطْلِيقِ الْأُولَى وَتَطْلِيقُ الْأُخْرَى بَعْدَ ذَلِكَ نَفْسَهَا وَصَاحِبَتَهَا بَاطِلٌ وَوَرِثَتْهُ الثَّانِيَةُ دُونَ الْأُولَى بِخِلَافِ مَا إذَا بَدَأَتْ الْأُولَى فَطَلَّقَتْ صَاحِبَتَهَا دُونَ نَفْسِهَا حَيْثُ يَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَى صَاحِبَتِهَا وَلَا يَقَعُ عَلَيْهَا وَوَرِثَتَا وَكَذَا لَوْ ابْتَدَأَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ بِتَطْلِيقِ صَاحِبَتِهَا وَإِنْ طَلَّقَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ نَفْسَهَا وَصَاحِبَتَهَا مَعًا طَلُقَتَا وَلَمْ تَرِثَا وَإِنْ طَلَّقَتْ إحْدَاهُمَا بِأَنْ قَالَتْ إحْدَاهُمَا: طَلَّقْت نَفْسِي وَقَالَتْ الْأُخْرَى: طَلَّقْت صَاحِبَتِي وَخَرَجَ الْكَلَامَانِ مَعًا طَلَقَتْ تِلْكَ الْوَاحِدَةُ وَلَا تَرِثُ وَإِنْ طَلَّقَتْ إحْدَاهُمَا نَفْسَهَا ثُمَّ طَلَّقَتْهَا صَاحِبَتُهَا طَلَقَتْ وَلَا تَرِثُ وَعَلَى الْعَكْسِ تَرِثُ هَذَا كُلَّهُ إذَا كَانَتَا فِي مَجْلِسِهِمَا ذَلِكَ فَإِنْ قَامَتَا مِنْ مَجْلِسِهِمَا ثُمَّ طَلَّقَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ نَفْسَهَا وَصَاحِبَتَهَا ثَلَاثًا مَعًا أَوْ عَلَى التَّعَاقُبِ أَوْ طَلَّقَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ صَاحِبَتَهَا وَرِثَتَا.
وَلَوْ طَلَّقَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا نَفْسَهَا لَمْ تَطْلُقْ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا وَلَوْ قَالَ فِي مَرَضِهِ: طَلِّقَا أَنْفُسَكُمَا ثَلَاثًا إنْ شِئْتُمَا فَطَلَّقَتْ إحْدَاهُمَا نَفْسَهَا وَصَاحِبَتَهَا لَا تَطْلُقُ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا حَتَّى تُطَلِّقَ الْأُخْرَى نَفْسَهَا وَصَاحِبَتَهَا فَلَوْ طَلَّقَتْ الْأُخْرَى بَعْدَ ذَلِكَ نَفْسَهَا وَصَاحِبَتَهَا ثَلَاثًا طَلُقَتَا وَوَرِثَتْ الْأُولَى دُونَ الثَّانِيَةِ وَلَوْ خَرَجَ الْكَلَامَانِ مِنْهُمَا مَعًا بَانَتَا وَوَرِثَتَا وَلَوْ قَامَتَا عَنْ الْمَجْلِسِ ثُمَّ طَلَّقَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ كِلْتَيْهِمَا مُتَعَاقِبًا أَوْ مَعًا لَا يَقَعُ وَلَوْ قَالَ فِي مَرَضِهِ: أَمْرُكُمَا بِأَيْدِيكُمَا يُرِيدُ بِهِ الطَّلَاقَ يَصِيرُ طَلَاقُهُمَا مُفَوَّضًا إلَيْهِمَا بِطَرِيقِ التَّمْلِيكِ حَتَّى لَا تَنْفَرِدَ إحْدَاهُمَا بِالطَّلَاقِ وَيُقْتَصَرُ عَلَى.
الْمَجْلِسِ كَمَا فِي التَّعْلِيقِ بِالْمَشِيئَةِ إلَّا أَنَّهُمَا يَفْتَرِقَانِ فِي حُكْمٍ وَاحِدٍ وَهُوَ أَنَّهُمَا إذَا اجْتَمَعَتَا عَلَى طَلَاقِ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا فَهُنَا يَقَعُ فِي قَوْلِهِ إنْ شِئْتُمَا لَا يَقَعُ وَلَوْ قَالَ: طَلِّقَا أَنْفُسَكُمَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَقَالَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا: طَلَّقْت نَفْسِي وَصَاحِبَتِي بِأَلْفٍ مَعًا أَوْ مُتَعَاقِبًا بَانَتَا بِأَلْفٍ وَيَقْسِمُ عَلَى مَهْرَيْهِمَا وَلَمْ تَرِثَا بِحَالٍ.
وَلَوْ طَلَقَتْ بِحِصَّتِهَا مِنْ الْأَلْفِ لَمْ تَرِثْ وَإِنْ قَامَتَا مِنْ الْمَجْلِسِ بَطَلَ الْأَمْرُ فِي حَقِّ نَفْسِهَا كَذَا فِي الْكَافِي.
قَالَ مُحَمَّدٌ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- رَجُلٌ قَالَ لِامْرَأَتَيْنِ لَهُ دَخَلَ بِهِمَا: إحْدَاكُمَا طَالِقٌ ثَلَاثًا ثُمَّ بَيَّنَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ فِي إحْدَاهُمَا لَا تُحْرَمُ عَنْ الْمِيرَاثِ وَصَارَ الزَّوْجُ فَارًّا بِالْبَيَانِ فَإِنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ أُخْرَى غَيْرَهُمَا كَانَ لَهَا نِصْفُ الْمِيرَاثِ فَإِنْ مَاتَتْ الَّتِي بَيَّنَ الطَّلَاقَ فِيهَا قَبْلَ مَوْتِ الزَّوْجِ فَلَا مِيرَاثَ لَهَا وَصَحَّ الْبَيَانُ فِيهَا وَكَانَ الْمِيرَاثُ لِلْأُخْرَى وَلَوْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ أُخْرَى كَانَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ فَإِنْ مَاتَتْ الْأُخْرَى وَبَقِيَتْ الَّتِي بَيَّنَ الطَّلَاقَ فِيهَا ثُمَّ مَاتَ الزَّوْجُ كَانَ لَهَا نِصْفُ الْمِيرَاثِ لِأَنَّ الْبَيَانَ صَحَّ فِيهَا فِي حَقِّ النِّصْفِ الَّذِي لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَمْ يَصِحَّ فِي حَقِّ النِّصْفِ الَّذِي كَانَ لَهَا فَكَانَتْ مَنْكُوحَةً مِنْ وَجْهٍ فَلَا تَسْتَحِقُّ إلَّا النِّصْفَ حَتَّى لَوْ كَانَتْ مَعَهَا امْرَأَةٌ أُخْرَى فَالرُّبْعُ لَهَا وَثَلَاثَةُ الْأَرْبَاعِ لِلْمَرْأَةِ الْأُخْرَى فَإِنْ مَاتَتْ إحْدَاهُمَا قَبْلَ مَوْتِ الزَّوْجِ وَقَبْلَ بَيَانِهِ تَعَيَّنَتْ الْأُخْرَى لِلطَّلَاقِ وَلَا مِيرَاثَ لَهَا فَإِنْ لَمْ يَمُتْ الزَّوْجُ وَلَمْ يُبَيِّنْ حَتَّى وَلَدَتْ إحْدَاهُمَا لِأَقَلَّ مِنْ سَنَتَيْنِ وَلِأَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَلَدًا مِنْ وَقْتِ الطَّلَاقِ.
فَهَذَا لَيْسَ بِبَيَانٍ وَالزَّوْجُ عَلَى خِيَارِهِ فَإِنْ نَفَى الزَّوْجُ هَذَا الْوَلَدَ يُؤْمَرُ بِالْبَيَانِ فَإِنْ قَالَ: عَنَيْت عِنْدَ الْإِيقَاعِ الَّتِي لَمْ تَلِدْ يُلَاعَنُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الَّتِي وَلَدَتْ وَيُقْطَعُ نَسَبُ الْوَلَدِ مِنْهُ وَيُلْحَقُ بِالْأُمِّ وَإِنْ قَالَ: عَنَيْت الَّتِي وَلَدَتْ يَجِبُ الْحَدُّ وَالنَّسَبُ ثَابِتٌ وَإِنْ قَالَ: لَمْ أَعْنِ عِنْدَ الْإِيقَاعِ وَاحِدَةً مِنْهُمَا وَلَكِنْ أَعْنِي بِالْمُبْهَمِ الَّتِي وَلَدَتْ فَهَهُنَا لَا حَدَّ وَلَا لِعَانَ وَالنَّسَبُ ثَابِتٌ وَإِنْ وَلَدَتْ لِأَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ مِنْ وَقْتِ الْإِيقَاعِ تَعَيَّنَتْ الْأُخْرَى لِلطَّلَاقِ لِأَنَّا تَيَقَّنَّا بِالْوَطْءِ بَعْدَ الطَّلَاقِ هَهُنَا وَتَعَيَّنَتْ الَّتِي وَلَدَتْ.
لِلنِّكَاحِ فَإِنْ نَفَى الْوَلَدَ يُجْرَى اللِّعَانُ وَلَا يُقْطَعُ النَّسَبُ لِأَنَّهُ لَمَّا حَكَمَ الشَّرْعُ بِالْعُلُوقِ مِنْهُ وَبِالنَّسَبِ وَعَلَّقَ بِهِ حُكْمًا وَهُوَ كَوْنُ الْوَطْءِ مِنْهُ بَيَانًا.
فَهَذَا يَكُونُ مَانِعًا مِنْ قَطْعِ النَّسَبِ وَإِنْ وَلَدَتْ إحْدَاهُمَا لِأَقَلَّ مِنْ سَنَتَيْنِ مِنْ وَقْتِ الْإِيقَاعِ وَالْأُخْرَى وَلَدَتْ لِأَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ تَعَيَّنَتْ لِلطَّلَاقِ صَاحِبَةُ الْأَقَلِّ فَإِذَا أَوْقَعَ الطَّلَاقَ عَلَى صَاحِبَةِ الْأَقَلِّ فَحُكْمُ عِدَّتِهَا يُنْظَرُ إنْ كَانَ بَيْنَ وِلَادَتِهَا وَبَيْنَ وِلَادَةِ صَاحِبَةِ الْأَكْثَرِ بَعْدَهَا أَقَلُّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَعِدَّتُهَا تَنْقَضِي بِوَضْعِ الْحَمْلِ وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا سِتَّةُ أَشْهُرٍ فَصَاعِدًا فَعِدَّةُ صَاحِبَةِ الْأَقَلِّ بِالْحَيْضِ وَإِنْ أَقَرَّ الزَّوْجُ بِوَطْءِ صَاحِبَةِ الْأَقَلِّ أَوَّلًا طَلَقَتْ صَاحِبَةُ الْأَكْثَرِ بِإِقْرَارِهِ وَلَا يُصَدَّقُ فِي صَرْفِ الطَّلَاقِ عَنْ صَاحِبَةِ الْأَقَلِّ فَطَلُقَتَا وَلَوْ جَاءَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ بِوَلَدٍ لِأَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ مِنْ وَقْتِ الْإِيقَاعِ وَبَيْنَ الْوِلَادَتَيْنِ يَوْمٌ أَوْ أَكْثَرُ فَوِلَادَةُ الْأُولَى تَكُونُ بَيَانًا لِلطَّلَاقِ فِي الْأُخْرَى فَإِذَا جَاءَتْ الْأُخْرَى بَعْدَهُ بِوَلَدٍ فَالطَّلَاقُ الْوَاقِعُ فِيهَا لَا يَتَحَوَّلُ إلَى غَيْرِهَا وَصَارَ كَمَا لَوْ جَامَعَ إحْدَاهُمَا ثُمَّ الْأُخْرَى وَقَعَ الطَّلَاقُ عَلَى الْمُجَامَعَةِ آخِرًا كَذَا هَهُنَا وَتَنْقَضِي عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ بِالْوِلَادَةِ وَيَثْبُتُ نَسَبُ الْوَلَدِ، كَذَا فِي شَرْحِ الزِّيَادَاتِ لِلْعَتَّابِيِّ.
وَلَوْ مَاتَتْ إحْدَاهُمَا قَبْلَ الْبَيَانِ فَقَالَ الزَّوْجُ: إيَّاهَا عَنَيْت لَمْ يَرِثْهَا وَطَلَقَتْ الثَّانِيَةُ وَكَذَلِكَ إذَا مَاتَتَا جَمِيعًا إحْدَاهُمَا بَعْدَ الْأُخْرَى ثُمَّ قَالَ: عَنَيْت الَّتِي مَاتَتْ أَوَّلًا لَمْ يَرِثْ مِنْهُمَا وَلَوْ مَاتَتَا جَمِيعًا مَعًا بِأَنْ سَقَطَ عَلَيْهِمَا حَائِطٌ أَوْ غَرِقَتَا يَرِثُ مِنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا نِصْفَ مِيرَاثِهَا وَكَذَلِكَ إذَا مَاتَتْ إحْدَاهُمَا بَعْدَ الْأُخْرَى لَكِنْ لَا يَعْرِفُ التَّقَدُّمَ وَالتَّأَخُّرَ.
فَهَذَا بِمَنْزِلَةِ مَوْتِهِمَا مَعًا وَلَوْ مَاتَتَا مَعًا ثُمَّ عَيَّنَ إحْدَاهُمَا بَعْدَ مَوْتِهِمَا وَقَالَ: إيَّاهَا عَنَيْت لَا يَرِثُ مِنْهَا وَلَا يَرِثُ مِنْ الْأُخْرَى نِصْفَ مِيرَاثِ زَوْجٍ وَلَوْ ارْتَدَّتَا جَمِيعًا قَبْلَ الْبَيَانِ فَانْقَضَتْ عِدَّتُهُمَا وَبَانَتَا لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُبَيِّنَ الطَّلَاقَ الثَّلَاثَ فِي إحْدَاهُمَا كَذَا فِي الْبَدَائِعِ.
وَلَوْ فَوَّضَ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ إلَى أَجْنَبِيٍّ فِي الصِّحَّةِ فَطَلَّقَهَا الْأَجْنَبِيُّ فِي الْمَرَضِ إنْ كَانَ التَّفْوِيضُ عَلَى وَجْهٍ لَا يَمْلِكُ عَزْلَهُ عَنْهُ لَمْ تَرِثْ مِثْلُ أَنْ يُمَلِّكَهُ الطَّلَاقَ وَإِنْ كَانَ التَّفْوِيضُ عَلَى وَجْهٍ يُمْكِنُهُ الْعَزْلُ مِثْلُ أَنْ يُوَكِّلَهُ بِالطَّلَاقِ فَطَلَّقَ فِي الْمَرَضِ وَرِثَتْ كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ.